الشهيد الثاني
411
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
على إجازة الشفيع ، فالتعيين إلى اختياره ( 1 ) . ( وكذا لو تعددت العقود ، فإن أخذ من الأخير صحت العقود السابقة ، وإن أخذ من الأول بطلت اللاحقة ، وإن أخذ من المتوسط صح ما قبله وبطل ما بعده ( 2 ) . ولا فرق في بطلان الهبة لو اختاره ( 3 ) الشفيع بين اللازمة ، وغيرها ولا بين المعوض عنها ، وغيرها فيأخذ الواهب ( 4 ) الثمن ويرجع ( 5 ) العوض إلى باذله ( والشفيع يأخذ من المشتري ) ، لا من البائع ، لأنه المالك الآن ( ودركه ) أي درك الشقص لو ظهر مستحقا ( عليه ( 6 ) ) فيرجع عليه ( 7 ) بالثمن وبما اغترمه لو أخذه المالك ، ولا فرق في ذلك ( 8 ) بين كونه في يد المشتري ، ويد البائع بأن لم يكن أقبضه ، لكن هنا